زكاة النقدين
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
زكاة النقدين هي: الزكاة الواجبة بقدر مخصوص في الذهب والفضة، عند بلوغ النصاب، ونصاب الذهب: عشرون مثقالا، ونصاب الفضة خمس أواق وهي: مائتا درهم. وقدر الزكاة الواجب إخراجها في ذلك: ربع العشر. وفي إيتاء الزكاة التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاً، في مال معين، لطائفة أو جهة مخصوصة. ويقصد بالنقدين الذهب والفضة سواء كانا في صورة نقود أو سبائك أو تِبرًا أو غير ذلك.[1]