فساد (فقه)
من ويكيبيديا، الموسوعة encyclopedia
الفساد في اللّغة: نقيض الصّلاح، وخروج الشّيء عن الاعتدال، قليلاً كان الخروج أو كثيراً، يقال: فسد اللّحم: أنتن، وفسدت الأمور: اضطربت، وفسد العقد: بطل.[1]
وفي الاصطلاح: عرّف جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة الفساد بأنّه: مخالفة الفعل الشّرع بحيث لا تترتّب عليه الآثار، ولا يسقط القضاء في العبادات.[2]
وعرّف الحنفيّة الفاسد بأنّه ما شرع بأصله دون وصفه.
فالفساد في أصول الفقه نوع من أنواع الحكم الشرعي ويدخل ضمن خطاب الوضع. ويتعلق بالعبادات مثل: الصلاة، والصيام، والمعاملات مثل: الييع، والمعاوضة الربوية، وغير ذلك. ويتضمن: القواعد التي تحدد الشروط اللازم توفرها لما يحكم بصحته أو بفساده.